||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392020
عدد الزيارات اليوم : 19772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/14

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 15/2002


المبادئ القانونية
1- يتعين رفض الطعن بالنقض في حال خلو لائحة الطعن بالنقض من أي سبب من الأسباب التي يجوز الطعن بها بالنقض، والتي أوردتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 على سبيل الحصر. 2- إذا أسس الطاعن طعنه على شدة العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه فإن ذلك الأساس لا يصلح سببا للطعن.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيسا المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الاغا عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً سكرتارية: مروان النمرة

الطاعنان: 1- أ. ص. ش – رفح البيوك. 2- أ. هـ. ص – رفح البيوك. وكيلهما المحامي / سلمان ابو دحروج وغفرة المصدر. المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من المحكمة العليا في الاستئناف الجزائي رقم 72/2001 بتاريخ 27/12/2001
والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

تاريخ الايداع: 31/1/2002م. جلسة يوم: الاثنين 14/4/2003م. الحضور: حضر الاستاذ / سلمان ابو دحروج وكيل الطاعنان. وحضر وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة قدمت كل من المتهمين:
أ. ش. م
أ. ش. ص
أ. هـ. ص بتهمة:
الاتلاف بالاشتراك خلافا للمواد 326/2 و 23 عقوبات لسنة 36.
وضع اليد عنوة بالاشتراك خلافا للمواد 96 و 388 و 23ع سنة 36 لانه خلال شهر مايو 1998 وبدائرة شرطة رفح:
اولاً: اتلفوا قصداً وبالاشتراك الاموال (اشجار الزيتون المملوكة للمجني عليه ا.ع.م ) بان قاموا بقطعها فاحدثوا بها التلفيات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وذلك بوجه غير مشروع .
ثانياً: وضعوا ايديهم عنوةً وبالاشتراك على ارض القسيمة رقم 19 من القطعه رقم 1 والمملوكة للمجني عليه عطية موسى ابو مور بان دخلوها باستعمال القوة و تمسكوا بوضع اليد عليها رغم مطالبتهم باخلائها الامر الذي من شانه ان يكدر صفو الطمانينة العامة.
وحيث ان المحكمة المركزية بخان يونس بعد ان استمعت الى شهود النيابة والدفاع قررت ادانة المتهمين بما نسب اليهما في لائحة الاتهام لكفاية الادلة وذلك لما قدمته النيابة من بينات لم تدحض من قبل المتهمين ولا قرار المتهمين كما هو مبين مبرز م/2 باتلاف زيتون المجني عليه وبان الارض ليست لهما . وحكمت بحبس كل من المدانين لمدة ثلاثة اشهر مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الاولى وحبس كل منهما ستة اشهرمع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات واخراجهما من مساحة الارض المعتدى عليها في هذه القضية وتسليمها للمشتكي أ.ع.م عن التهمة الثانية.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد بادر الى الطعن بالنقض في هذا الحكم امام هذه المحكمة ويتلخص مبنى الطعن في ان الحكم المطعون فيه قد جاء متناقضا مع حكم اخر حاز حجية الامر المقضي به في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 3/83 صلح رفح والذي يتضمن تصديق حكم محكمين وقد ابرز في القضية الجزائية رقم 58/99 . وقد ابطل هذا الحكم من محكمة اول درجة وايدتها المحكمة الاستئنافية بمجرد ابراز الاقرار الغير قانوني الموقع في مكتب تحقيق شرطة رفح.
وحيث ان النيابة العامة طالبت في المطالعة المقدمة منها رفض الطعن لانه على غير اساس من القانون ولعدم توافر اي من الاسباب التي نصت عليها المادة 351 من قانون لاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان الحكم محل الطعن بتاييده للحكم الابتدائي لم يشبه اي خطأ في الاسناد او فساد في الاستدلال حيث انه قام على ما هو ثابت من البينات التي بسطت في الدعوى والاوراق المبرزة. وان محكمة الاستئناف استعملت صلاحياتها بالرقابة الموضوعية والقانونية على الحكم الابتدائي. والتي ادت الى النتيجة التي انتهت اليها.
وحيث ان المادة 351 من قانون الاجراءات
حددت الحالات التي يقبل الطعن فيها بالنقض على سبيل الحصر.
وحيث ان الاسباب الواردة في صحيفة الطعن تخلو من اي سبب من هذه الاسباب وانحصرت جميعها باسباب لا تتعلق بما نسب الى المتهمين من تهم في لائحة الاتهام .وقد اثبتت النيابة العامة توافر عناصر التهمتين المسندتين الى المتهمين ولم يستطع الطاعنان نفيهما ودحضهما مما ادى الى ادانتهما وتوقيع العقوبة عليهما وفقا لمواد الاتهام والصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع .
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيكون الطعن الراهن في غير محله وعلى غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الاثنين 14/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)


علا/...

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved