||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398588
عدد الزيارات اليوم : 1703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 307 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 307/2003


المبادئ القانونية
لمحكمة النقض الإشراف والرقابة على إعمال التكييف القانوني السليم بما يتفق ويطابق مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى.
دخول المتهمين الأرض عنوة وقيامهم بزراعتها معتمدين بذلك على قوتهم وجبروتهم ورفضهم رفع أيديهم عنها، فإن فعلهم هذا يشكل جريمة وضع اليد بالإشتراك خلافاً للمادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1936 والمادة 23 من ذات لقانون.
شمول الحكم برفع يد المتهمين بتهمة وضع يد بالإشتراك خلافاً للمادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1936 يتفق ونص المادة 388 من ذات القانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساًوعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر

الطاعن: النائب العام المطعون ضدهما:1- أ. أ. م – خان يونس الكتيبة 2- أ. ف. م – خان يونس الكتيبة وكيلهما المحامي / حسني الاسطل – خان يونس


الحكم المطعون فيه:الحكم الصادر بتاريخ 7/9/2003 من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والحكم ببراءة المستانفين (المطعون ضدهما) من التهمة المسندة اليهما بلائحة الاتهام.

تاريخ تقديمه : 14/10/2003 جلسة يوم: الاربعاء 14/1/2004 الحضور: حضر الاستاذ / ايمن بشناق رئيس النيابة. وحضر الاستاذ / حسني الاسطل وكيل المطعون ضدهما.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهم ا.ا.م وا. ف.م لدى محكمة صلح خان يونس بتهمة وضع اليد بالاشتراك خلافا للمواد 96 , 388 . 23 عقوبات سنة 1936 بوصف انه خلال شهر نيسان سنة 1999 وبدائرة شرطة خان يونس دخلا عنوة وبالاشتراك ارض القسيمة من القطعة رقم 95 من اراضي خان يونس والبالغ مساحتها دونم و400 متر مربع والمملوكة للمجني عليه و.ف وذلك بقصد وضع اليد عليها بوجه غير مشروع.
وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 7/9/2003 من محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم اول درجة والحكم ببراءة المستانفين (المطعون ضدهما) من التهم المسندة اليهما في لائحة الاتهام.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن (النائب العام) فطعن فيه بالنقض وذلك لمخالفة القانون لاغفاله ما جاء في الوقائع التي طرحت امام محكمة الموضوع ذات الاختصاص كما انه اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ جاء خلوا من اي بيان كما انه قد خلى من الاسباب التي ادت الى النتيجة التي انتهت اليها والتمس في ختام صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث ان المطعون ضدهما اودعا لائحة جوابية ردا على لائحة الطعن قالا فيها ان محكمة النقض لها الاشراف على اعمال القانون ولا تختص فيما يكون مبنيا على تقدير الوقائع. وان الحكم ببراءة المتهمين جاء سليما ومسبب باسباب كافية وان النزاع مدني ولا ينطوي على مخالفة القانون والتمس في ختام اللائحة المقدمة منهما رفض الطعن.

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى انه يلزم بادئ ذي بدء الرد على الدفع المقدم من المطعون ضدهما من ان محكمة النقض لها الاشراف على اعمال القانون ولا تختص فيما يكون مبنيا على تقدير الوقائع للرد عليه نقول ان محكمة النقض لها الاشراف والرقابة على اعمال التكيف القانوني السليم بما يتطابق ويتفق مع ما هو ثابت في الاوراق.
وحيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما عرض عليها من البينات والمستندات والتي اثبتت ان المشتكي يملك ارض النزاع وان تقرير الكشف والمعاينة اثبت ان ارض المشتكي محصورة وحدودها واضحة وتبين وجود المشتكي وان المتهمين دخلا الارض عنوة وقاما بزراعتها معتمدين على قوتهم وجبروتهم ورفضا رفع يدهما عنها فانه لما كان ذلك فان ما خلصت اليه محكمة اول درجة بادانة المتهمين بناء على ما عرض عليها يتطابق مع نص المادة 96 والمادة 23 ع /1936 وان شمول الحكم برفع يدهما عن الارض الارض المعتدى عليها يتفق والمادة 388 ع / 1936 مكررا (ا) والتي تنص اذا ادين شخص بارتكاب جرم خلاف للمادة 96 ع /36 وظهر للمحكمة انه من جراء الفعل او الافعال التي تؤلف الجرم رفعت يد شخص من الاشخاص على اية اموال غير منقولة يجوز للمحكمة
ان تامرباخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال الغير منقول.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالغائها الحكم الصلحي خالفت ما هو ثابت في الاوراق واهدرت النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة والتي اسست عليه قضائها .
وحيث انه لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف قد بنت الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءة المتهمين على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما اوقعها في خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال.
وحيث انه لما فات بات من المتعين قبول الطعن طبقا لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطهن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وافهم علناً في 14/1/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved