||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391948
عدد الزيارات اليوم : 19700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/28


استئناف جزاء
161/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: م. ص. س/كفر قليل.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 21/11/95 في الدعوى الجزائية رقم 5/94 المتضمن:-
أولاً: إدانة المستأنف عليه بالتهم التالية:-
1)الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60 وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2)التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354 ع لسنة 60، وحبسه أسبوعاً واحداً وتضمينه الرسوم.
3)إتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445/1 ع لسنة 60، وحبسه أسبوعاً واحداً وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معاً عملاً بأحكام المادة 72/1 ع لسنة 60 وتحويل عقوبة الحبس الغرامة.
ثانياً: إعلان براءته من تهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الاستيلاء على ملك الغير وكان عليه إعلان عدم مسؤوليته عنها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا على ضوء ما ورد في شهادة المشتكي من أنه هو الذي سمح للمستأنف عليه أن يسكن في هذا الجزء من بيته، وأنه لم يستولي عليه، نرى أنه كان على قاضي الصلح عملاً بأحكام المادة 178 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤوليته عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير ما دام أن فعله لا يشكل جرماً.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة وإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً للمادة 448/1 ع لسنة 60، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved