||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401085
عدد الزيارات اليوم : 4200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/25


استئناف جزاء
150/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: م.ج.ح/طوباس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 27/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 238/95 المتضمن:-
1)إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60.
2) إدانة المستأنف عليه بتهمة التهديد بإلحاق ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60، وتغريمه خمسة دنانير مخفضة بسبب المعالجة وإسقاط الحق الشخصي إلى دينارين، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60 وكان عليه إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه منها نظرا لعدم اتخاذ المشتكي صفة الإدعاء الشخصي.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 364 ع لسنة 60 نجد أنها تنص على أن تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على إتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
ومن مراجعة المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها أوجبت لإعتبار الشاكي مدعيا شخصياً أن يتخذ صفة الإدعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم وأن يدفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.
وحث أن المشتكي لم يدفع ابتداء الرسم عن التعويضات المطالب بها، فقد كان على قاضي الصلح إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه، عن تهمة الشتم والتحقيرالمسندة إليه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60، وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved