||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380307
عدد الزيارات اليوم : 8059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 843 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/17

إستئناف جزاء
843/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: 1- ب.ع.و 2- ر.ع.م 3- س.ي.أ 4- ح.ص.م وكيلتهم المحامية عريب الصويص/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 15/6/99 في الدعوة الجزائية رقم 780/99 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبس كل واحد منهم لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
2) لقد تمت محاكمة المستأنفين في الدعوى الجزائية رقم 769/99 بتهمة التواجد في ظروف توجب الشبهة بالإضافة إلى تهمة السرقة مما جعل الأمر يختلط عليهم ومن ثم القول أنهم مذنبين عن التهمة موضوع هذه الشكوى.
3) أخطأ قاضي الصلح بتطبيق نص المادة 407 ع لسنة 60 على وقائع الدعوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الإستئناف وأن كان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين إلا أنهم أجابوا لدى تلاوة التهم عليهم أنهم مذنبون ونادمون على عملهم ويطلبون الرحمة ولن يكرروا عملهم مرة أخرى الأمر الذي نرى إزاءه أن هذا الإعتراف تم بصورة قانونية واضحة وليس هناك ثمة مجال للمستأنفين للإدعاء بأنهم حرموا من تقديم بيناتهم ودفوعهم وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإن ما أوردته وكيلة المستأنفين من أن موكليها سبق وحوكموا بتهمة التواجد بظروف توجب الشبه بالإضافة لتهمة السرقة وأنه لا يجوز محاكمتهم مرتين على ذات الفعل، فإننا لا نجد في ملف الدعوى ما يؤيد هذا القول بالإضافة إلى عدم الإدعاء به أمام قاضي الموضوع وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد أيضاً.
أما بالنسبة للسبب الثالث، فإننا نجد أن قاضي الصلح قد طبق القانون تطبيقاً سليماً نقره عليه وأن التهمة التي وجهها للمستأنفين تتطابق مع وقائع الشكوى وبهذا فإن هذا السبب في غير محله.وعليه، وحيث أن الإستئناف لا يقوم على أساس قانوني وحيث أن القرار المستأنف جاء متفقاً وأحكام القانون والأصول،
منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الإستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنفين (45) شاقلاً رسم الإستئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 17/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved