||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383495
عدد الزيارات اليوم : 11247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1196 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/16

استئناف جزاء
1196/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ع.أ.ر/ طولكرم وكيلاه المحاميان احمد شرعب وبشار نمر المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 23/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 1830/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الوجود في ظروف توجب الشبهة خلافا لأحكام المادة 389 فقرة 5 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن الاعتراف الذي أدلى به المستأنف مخالف للواقع ولا يطابق التهمة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف ولدى سؤاله عن التهمة المسندة إليه أجاب أنه مذنب ونادم على عمله ولن يكرره مرة أخرى، وسندا لهذا الاعتراف قرر قاضي الصلح إدانته بالتهمة المنسوبة إليه.
وعليه فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أصاب فيما توصل إليه في القرار المستأنف ولا نجد ما يبرر تدخلنا بذلك طالما انه يتفق مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 45 شاقل رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/10/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved