||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620753
عدد الزيارات اليوم : 7336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 720 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/8/15

استئناف جزاء
720/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف:ع. ز. ب / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة نابلس الصادر بتاريخ 12/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 1485/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة تعاطي حرفة مصنفة دون أن تكونن لديه رخصة مهن خلافًا لأحكام المادة (4) من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66، وتغريمه عشرين دينارا، وتكبيد الرسوم، وإغلاق المحل المخالف لحين الحصول على الترخيص اللازم.
يستند مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لتقديمه للمرة الثانية دون إرفاق معذرة مشروعة للغياب.
جاء في شرح المحضر على ورقة تبليغ جلسة 12/5/98 ما يلي بتاريخ 24/4/98 تبلغ بواسطة أبنه البالغ في محله بالذات.
وحيث أن التبليغ على هذا النحو لا يندرج تحت أي من أنواع التبليغ المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وبالتالي لا ينتج أثراً.
وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر فعلا بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسة المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى مرجعه لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/8/1198
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 714    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved