||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619855
عدد الزيارات اليوم : 6438
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1046 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/7

استئناف جزاء
1046/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ.ق.ف/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 12/9/98 في الدعوى الجزائية رقم 965/98 المتضمن حسب ما جاء فيه اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه من تهمة تعاطي مهنة دون رخصة مهن خلافا ل لمادة 4 من قانون رخص المهن
يتلخص الاستئناف في القول بان قاضي الموضوع اخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوة لان قانون رخص المهن قد فرض على من يتعاطى المهنة رسما معينا
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيا ترك بها الامر لمحكمتنا

التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع فمن مراجعة التقرير المقدم من الشرطي احمد عسلية / مرتب شرطة نابلس الى مديرها العام نجد انه يتضمن ان المستأنف عليه وجد الساعه 10:45 من صباح يوم 23/6/98 يقوم بادارة مكتب سياحة وسفر بدون رخصة حرف و مهن
وحيث ان هذه الواقعة بغض النظرعن ثبوتها من عدمه تشكل جريمتين الاولى تعاطي حرفة مصنفة دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لاحكام الماده 9/1/ا من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 والثانية تعاطي مهنة دون الحصول على رخصة مهن خلافا لاحكام الماده الرابعة من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966 وحيث ان قاضي الموضوع تلا على المستأنف عليه تهمة واحدة فقط وهي الثانيه
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهه باننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها مجددا ومن ثم اصدار القرار المناسب
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved