||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619074
عدد الزيارات اليوم : 5657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 993 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/10

استئناف جزاء
993/ 98
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: س. ا. ن / بيت ساحور المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/8/98 في الدعوى الجزائية رقم 718/ 98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة تعاطي مهنة دون الحصول على رخصة مهن خلافا لأحكام المادة 4/1 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66, وتغريمه عشرة دنانير, وتضمينه الرسوم, وإغلاق المحل لحين الحصول على الترخيص اللازم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب،
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/10/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved