||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622097
عدد الزيارات اليوم : 8680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 97 فصل بتاريخ 1996/11/26

استئناف جزاء
46/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- ز . ح . م / بيت ساحور 2- ز . أ . ح /بيت ساحور 3- ز . أ . ر / بيت ساحور 4- ز . أ . ر / بيت ساحور

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/11/96 في الدعوى الجزائية رقم 496/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن تهمة نزع التخوم التي تشير الى الحدود وتخريبها خلافا للمادتين 446، 447 لسنة ع 60 والزامهم برفع انقاض جدارهم الموجود في أرض المشتكين.
يستند هذا الاستئناف غلى القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد ان البينة المستمعه جاءت مؤكدة أن السور محل الشكوى قد هدم نتيجة عوامل الطبيعة، ولم يتم هدمه بفعل المستأنف عليهم الأمر الذي كان ازاؤه على قاضي الصلح أن يقرر اعلان براءتهم من التهمة المسندة اليهم لا ان يقرر خطأ عدم مسؤوليتهم عنها والزامهم برفع الأنقاذ كما ورد في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف عليهم مما اسند اليهم.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 25/6/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:49 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved