||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624053
عدد الزيارات اليوم : 10636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 376 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/12

استئناف جزاء
376/97

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: د . خ .أ / بين لحم وكيله المحامي- خالد زواهرة/ بيت لحم المستأنف إليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويةالقاضيين السيدين نصرى عواد وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيا بتاريخ 25/2/1997 في الدعوى الجزائية رقم 1013/96 المتضمن ادانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1-نزع علامات الحدود خلافا لاحكام المادة 446ع لسنة 60 وحبسه عشر يوما وتضمينه الرسوم.
الاستيلاء على ملك الغير خلافا لاحكام المادة 448/1 من ذات القانون وحسبه شهرا، وتضمينه الرسوم.
ودمج العقوبتين معا عملا باحكام المادة 72/1ع لسنة 60، واعادة الحال الى ماكان عليه.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم مالديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعى ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الأستناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة فرصة للمستأنف لتقديم مالديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/4/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved