||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622997
عدد الزيارات اليوم : 9580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 370 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/7

استئناف جزاء
370/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه:ش.م.ح / عورتا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضي السيدين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابا بالصوره الوجاهيه بتاريخ 5/2/97 في الدعوى الجزائيه رقم 2614/96 المتضمن وقف ملاحقه المستئناف عليه عن التهمتين التاليتين:-
1) الاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام الماده 448/ع لسنه 60 .
2) نزع علامات الحدود خلافا لاحكام الماده 446 من ذات القانون .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستئناف مخالف للقانون والأصول .

التسبيب
حيث انا الاستئناف مقدم ضمن المده القانونيه ،فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعه الصفحه الثانيه من ضبط المحاكمه، نجد ان المشتكي قد صرح في شهادته بأن المستئناف عليه استولى منذ سبع سنوات على ما مساحته دونم واحد من ارضه بعد ان قام بأزاله معالم الحد الفاصل بين ارضه وأرض المشتكي.
وحيث ان الفعل المعزو للمستئناف عليه هو من درجه الجنحه .
منطوق الحكم
وحيث ان الماده 339 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه تنص على ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط في الجنحه بانقضاء من تاريخ وقوع الجريمه اذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده ،فأن ما توصل اليه قاضي الصلح بعدم محاكمه المستئناف عليه على هاتيين التهمتين يكون والحاله هذه واقعا في محله، لافتين النظر الى انه اخطأ في تقرير ملاحقه عن هاتين التهمتين ، وكان عليه اعلان اسقاط دعوى الحق العام عنهما للتقادم .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved