||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617702
عدد الزيارات اليوم : 4285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 853 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/26

استئناف جزاء
853/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفان: 1- ح.و.ع/جماعين 2- ع.م.م/جماعين وكيلاهما المحاميان نائل النجار وعصام الفران/نابلس المستأنف عليه : 1) عمر محمد الحاج أحمد/جماعين 2) الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 26/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 29/97 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة إخفاء معالم الحدود خلافا لل مادة 446ع لسنة 60 والحكم بحبس كل واحد منهما لمدة شهر وتضمينه الرسوم وإدانتهما بتهمة هدم سلاسل الغير خلافا لل مادة 444/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبس كل منهما لمدة أسبوعين وتضمينه الرسوم ودمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرما من تقديم بيناتهما ودفوعهما.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف عليه الأول لا ينتصب خصما للمستأنف وبالتالي فإننا نقرر رد الاستئناف بالنسبة له شكلا.
وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية بخصوص المستأنف عليه الثاني فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا لهذا السبب نقرر قبول الإستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:53 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved