||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619685
عدد الزيارات اليوم : 6268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1023 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/3/28

استئناف جزاء
1023/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:م.ي . ر/بيت لحم

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 25/5/97 في الدعوى الجزائيه رقم 24/96 المتضمن وقف ملاحقة المستانف عليه عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا ل لمادة 448/1 من قانون العقوبات لسنة 60 وكذلك عن تهمة نزع علامات الحدود خلافا ل لمادة 446 من ذات القانون.

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف سابق لاوانه ومخالف للقانون.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد ان وكيل المشتكي صرح امام قاضي الصلح ان موكله مقيم خارج البلاد ولا يستطيع ان يقدم اية بينة بسبب غيابه واقامته خارج البلاد، وعليه فان قاضي الصلح يكون قد اصاب باعتبار ان لا بينه امامه الا اننا نجد انه قد اخطأ في وقف ملاحقة المستانف عليه وكان عليه ان يقرر اعلان براءته.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية وفسخ القرار المستانف واعلان براءة المستانف عليه من التهمتين المسندتين اليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/3/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved