||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619041
عدد الزيارات اليوم : 5624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 270 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/19

استئناف جزاء
98/270

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستنأف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف علية: 1) أ. ح. ح. /سلفت 2) م. ح. ف. /سلفت

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر غيابيا بالصور الوجاهيا بتاريخ 19/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 116/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من التهمتين التاليتين:
1-نزع التخوم خلافا لإحكام المادة 444/2ع لسنة 60
2-التعدي على مزروعات الغير خلافا لإحكام المادة 449/1 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لاونه لصدوره قبل استكمال سماع بينة النيابة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة جلسة 27/10/97، نجد أن قاضي الصلح، وبناء على طلب المشتكي، قرر دعوة الشاهد عبد الرحيم الطقطق لسماع شهادته،وبالجلسة التالية فصل بالدعوى دون سماعه، ودون أن يرد أمامه ما يبرر تعذر إحضاره.
وحيث أن قاضي الصلح لا يملك الاستغناء عن سماع أي جزء من بينة الاثبات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 173/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه ورادا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/5/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved