||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619850
عدد الزيارات اليوم : 6433
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 432 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/2

استئناف جزاء
432/98
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ه.م.ا / السواحرة الشرقية المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 416/97 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1) رعي أشجار الغير خلافا لأحكام المادة 450ع لسنة 60, وحبسه أسبوعا واحدا, وتضمينه الرسوم.
2) نزع علامات الحدود خلافا لأحكام المادة 446 من ذات القانون, وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ هذا القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه, لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/4/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved