استئناف جزاء
1144/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:النائب العام المستأنف عليهم :1-ع.ح 2-م.ع.م 3ج.ش.ج 4-ع.خ.ذ 5-ق.م 6-م.ع 7-ي.م
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصوروعضوية القاضيين زهير خليل ونصرى عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 31/10/98 في الدعوى الجزائيه رقم 250/97 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن التهم المسندة اليهم وهي الاعتداء على ملك الغير واقتلاع اشجار مثمرة ونزع الحدود خلافا لاحكام المواد 448 و 449 و 446 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين :-
اولا:-القرار المستأنف مخالف للاصول ،اذ ان قاضي الصلح قد أخطأ في عدم تسجيل اسماء المستأنف عليهم لدى حضورهم جلسة المحاكمة ودون ان يبين المواد القانونية للتهم المسندة سواء في جلسة المحاكمة او في القرار المستأنف ،كما لم يستمع الى باقي بينة النيابة
ثانيا:-القرار المستأنف ضد وزن البينه ذلك ان المبرزات د/1 و د/2 ود/3 لا تشكل عذرا لقيام المستأنف عليهم بالافعال المسندة اليهم في الشكوى.
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ،فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،وفيما يتعلق بالسبب الاول من سببي الاستئناف ،فمن مراجعة جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 7/7/97 نجد ان قاضي الصلح لم يدون فيها اسماء المشتكى عليهم الرباعية وعمر كل واحد منهم ومكان سكناه وفق ما تقضي به الاصول ،بل اكتفى بالقول (حضر المشتكى عليهم جميعهم) كما انه عند تلاوة التهم المسندة اليهم لم يذكر المواد القانونيه التي تنطبق عليها.
ونجد ايضا،ان وكيلة المشتكي طلبت على الصفحة الرابعه من ضبط المحاكمة امهالها لتقديم باقي بينتها،واجيبت الى طلبها،الا ان قاضي الصلح أصدر القرار المستأنف دون سماع باقي البينة الامر المخالف ل لماده 173/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي لا تجيز الاستغناء عن سماع أي جزء من بينة الاثبات.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب وارد،فأننا دونما حاجة لبحث اسباب الاستئناف الثاني في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ،ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني 28/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس