||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619864
عدد الزيارات اليوم : 6447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1006 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/7

استئناف جزاء
1006/ 98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ر. ع. خ / بيت حنينا وكيله المحامي محمد مسلم/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاصي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 31/8/98 في الدعوى الجزائية رقم 822/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1_ نزع علامات الحدود خلافا لأحكام المادة 446ع لسنة 60, وحبسه ثلاثة أشهر, وتكبيده الرسوم.
2_ الاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448/ 1 من ذات القانون, وحبسه ثلاثة أشهر وتكبيده الرسوم .
دمج العقوبتين معا, وتنفيذ إحداهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه, لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب،
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 715    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved