||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617729
عدد الزيارات اليوم : 4312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1380 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/9

استئناف جزاء
1380/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليهم : 1ـ ن.م.ع 2ـ ن.ع.غ

الهيئة الحاكمة : برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم بتاريخ 29/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 397/98 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن التهمتين التاليتين :ـ
1. نزع التخوم تسهيلا لغصب عقار خلافا لاحكام المادة 447ع لسنة 60
2. الاستيلاء على عقار الغير خلافا لاحكام المادة 448 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في اعتبار النزاع في هذه الدعوى ذي طابع حقوقي استنادا إلى وقوع المصالحة التي لا تأثيرلها على تحديد ماهية النزاع.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قد أورد في قراره المستأنف العبارة " بالتدقيق نجد أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف على الحد الفاصل بين حدوديهما حيث تم تعديل الحدود بموجب خارطة , وعليه وللقناعة ولإسقاط الحق الشخصي بسبب المصالحة فإن المحكمة ترى أن النزاع حقوقي بين الطرفين لذا نقرر إعلان عدم مسؤولية المشتكي عليهما عن التهم المسندة إليهما ".
والذي نراه, أن هذه الفترة الحكمية قد جاءت مشوبة بعيب القصور في التعليل , وبذا يكون القرار المستأنف مخالفا للمادة 24/3 من قانون محاكم الصلح التي أوجبت على القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه.
منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved