استئناف جزاء
100/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: خ.م.م/ جبع
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 26/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1761/98 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة قطع أشجار مثمرة خلافاً لأحكام المادة 449ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف لوزن البينة حيث ثبت أن المستأنف عليه قام بخلع أشجار مثمرة ولا يبرر ذلك كون الأرض على الشيوع.
2)القرار المستأنف مخالف للأصول حيث لم يعالج قاضي الموضوع التهم الأخرى الواردة في لائحة الشكوى.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة لائحة الشكوى, نجد أن ما اسند إلى المستأنف عليه هو قلع شجر زيتون وخلع التخوم.
وحيث أن قاضي الصلح قد تلا على المستأنف عليه تهمة واحدة فقط هي خلع أشجار الزيتون.
منطوق الحكم
وحيث أن السبب الثاني من سببي الاستئناف وارد, فإننا دونما حاجة لبحث سببه الأول في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك, نقرر قبول الاستئناف موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس