||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619890
عدد الزيارات اليوم : 6473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/10

استئناف جزاء
97/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان: 1- مجلس قروي فقوعة 2- رئيس مجلس قروي فقوعة وكيلاهما المحاميان أحمد سليمان وثائر العمري المستأنف عليهما: 1- ج.ع.ع/ فقوعة 2- ج.ع.ن/ فقوعة الاستئناف الثاني:- المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: 1- ج.ع.ع/ فقوعة 2- ج.ع.ن/ فقوعة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 30/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 956/97 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهما في الاستئنافين عن التهم التالية:-
1-زحم الطريق العام خلافاً للمادة 460ع لسنة 60. 2-إخفاء معالم الحدود خلافاً للمادة 447 من ذات القانون.
3-الاعتداء على ملك الغير خلافاً للمادة 448 من القانون المذكور.
تتلخص أسباب الاستئناف الأول بالقول أن قاضي الصلح أخطأ في إعلان عدم اختصاصه بنظر الدعوى ولم يعلل قراره بهذا الشأن.
أما الاستئناف الثاني فاستند إلى القول أن القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً وضد وزن البينة.
بالتدقيق من حيث الشكل وفيما يتعلق بالاستئناف الأول نجده مقدما من جهة لا تملك حق تقديمه لمخالفة ذلك أحكام المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
وعليه, وحيث هذا الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانوناً, فإننا نقرر رده شكلاً.
أما بالنسبة للاستئناف الثاني, وحيث أنه وارد ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن القرار المستأنف معيب بعيب القصور بالتعليل إذ لم يبين قاضي الصلح كيف توصل أنه غير مختص بنظر الدعوى مكتفيا بالقول أنه وجد أن الخلاف على طريق عام دون أن يتعرض لبحث البينة المقدمة ويعالج باقي التهم المسندة للمستأنف عليهما.

التسبيب
وبما أن القرار المستأنف والحالة هذه مخالفا لنص المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح,

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول هذا الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح لإصدار القرار المقتضى حسب الأصول وأحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:01 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved