||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620134
عدد الزيارات اليوم : 6717
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 458 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/7

استئناف جزاء
458/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستانف: أ . م . ع / الخليل أ . ف . م / الخليل المستأنف عليه : الحق اعام .

الهيئة الحاكمة : برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضويه الاستاذين غازي عطره ورفيق زهد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابا بالصورة الوجاهية بتاريخ 1/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 2293/97 المتضمن ادانة المستانفين بتهمة نزع التخوم خلافا لاحكام المادة 446 ع لسنة 60, وحبس كل منهما اسبوعا واحدا , وتضمينه الرسم القانوني .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر بغياب المستانف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية, نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
منطوق الحكم
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب , فاننا نقرر قبوله موضوعا ونسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستانف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم اصدار القرار المقتضي .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:03 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved