استئناف جزاء
458/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: أ . م . ع / الخليل أ . ف . م / الخليل المستأنف عليه : الحق اعام .
الهيئة الحاكمة : برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضويه الاستاذين غازي عطره ورفيق زهد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابا بالصورة الوجاهية بتاريخ 1/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 2293/97 المتضمن ادانة المستانفين بتهمة نزع التخوم خلافا لاحكام المادة 446 ع لسنة 60, وحبس كل منهما اسبوعا واحدا , وتضمينه الرسم القانوني .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر بغياب المستانف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية, نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
منطوق الحكم
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب , فاننا نقرر قبوله موضوعا ونسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستانف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم اصدار القرار المقتضي .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس