||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407081
عدد الزيارات اليوم : 10196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1474 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/14

استئناف جزاء
1474/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام سلفيت المستأنف عليهما: 1- ر.س.أ/ الزاويه 2-ر.س.م/ الزاويه وكيلهما المحامي عبد الحافظ ردار

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 3/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 152/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 448 من قانون العقوبات لسنة 60 وتغيير معالم الحدود خلافاً للمادة 446 من ذات القانون والسرقة خلافاً للمادة 410 من ذات القانون المذكور لكون النزاع بين الطرفين نزاع حقوقي وكذلك إعلان براءتهما عن تهمة التهديد خلافاً للمادة 351ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن البينات تؤيد حق المشتكي في الملكية وأن قاضي الصلح لم يفصل في ملكية الأعيان المدعى بها وبالتالي فقد أخطأ في وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح قد أصاب في النتيجة التي توصل إليها بعد أن وزن البينات المقدمة وزناً سليماً يتفق ومع ما جاء في أوراق الدعوى وقد عالج تلك البينة معالجة تنسجم وأحكام القانون والأصول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 14/2/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved