||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411372
عدد الزيارات اليوم : 14487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1430 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/21

استئناف جزاء
1430/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: ي.ل.ع/ نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستانف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر في تاريخ 12/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 85/92 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:-
1- مخالفة تدابير المحكمة خلافاً للمادة 227 من قانون العقوبات لسنة 60 وتغريمه مبلغًا وقدره عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
2- إخفاء علامات الحدود خلافاً للمادة 447 من ذات القانون وحبسه لمدة شهر واحد وتغريمه خمسة دنانير وتضمينه الرسوم.
3- الاستيلاء على ملك الغير خلافاً للمادة 448 من ذات القانون أيضاً وحبسه أسبوعاً واحداً وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معاً عملاً بأحكام المادة 72/1 ع لسنة 60 وتنفيذ أشدها وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف ضد الحكم الغيابي الصادر بحقه للمرة الثانية مما يستوجب تقديم معذرة مشروعة للغياب وفق أحكام المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أرفق المستأنف تقريراً طبياً غير مصادق عليه ولا نجده في ذات الوقت كافياً لإعتباره معذرة مشروعة على الغياب، فأننا لذلك نقرر عدم قبول الاستئناف ورده شكلاً وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/2/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved