||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459048
عدد الزيارات اليوم : 9388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطلب رقم 2/2001 جزاء
المبادئ القانونية
إن خلو الحكم من أسبابه الموجبة يجعله قابلاً للطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني. سكرتارية: نور فارس.

الطاعن: الأستاذ / النائب العام. المطعون ضدهم: 1) د. ع. م – الزيتون- منطقة أم الليمون. 2) د. م.ع – الزيتون - منطقة أم الليمون. 3) د. ج. ع – الزيتون - منطقة أم الليمون. 4) د. ن. ع – الزيتون - منطقة أم الليمون. 5) د. ك. ع – الزيتون- منطقة أم الليمون. وكيلهم المحامي / سامي حمدونه.


الحكم المطعون: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/10/2001
والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه: 14/11/2001م جلسة يوم: الأربعاء 16/10/2002م الحضور: حضر وكيل النيابة الأستاذ / زاهر السقا. وحضر الأستاذ / سامي حمدونه وكيل المطعون ضده.

//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النائب العام قد طعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 6/10/2001 من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 2/2001 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 21/10/2001 من محكمة صلح غزة في القضية رقم 3906/99 والقاضي ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إبقاء اليد عنوة بالاشتراك على منزل المجني د. د. ش الكائن في أرض القسيمة 35 من القطعة رقم 631 بأراضي الزيتون الأمر المخالف لنص
المادة 97
،
388
،
23 من قانون العقوبات لسنة 1936.

وحيث أن النائب العام قد طعن في هذا الحكم بالنقض استناداً الي:-
1) خلو الحكم من أسبابه الموجبة.
2) الخطأ في تطبيق القانون.

التسبيب
وحيث أنه عن السبب الأول فإنه لما كانت الم ادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
قد أوجبت أن يشتمل الحكم على أسبابه الموجبة وأن خلوه من أسبابه الموجبة يجعله صالحاً للطعن فيه بالنقض عملاً بنص الفقرة السادسة من المادة 351 من القانون وكان
الثابت أن محكمة الاستئناف لم تضع أسباباً لحكمها المطعون فيه فيكون هذا السبب الذي قام عليه الطعن في محله.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني الذي قام عليه الطعن. فإنه لما كان الثابت من لائحة الطعن أن الطاعن أقام طعنه استناداً عليه لعدم مراعاة محكمة الاستئناف البينات التي قدمها أمام محكمة أول درجه لاثبات التهمة قبل المطعون ضدهم. فإن المحكمة ترى أنه لا يوجد أمامها أساس لمناقشة هذا القول لخلو الحكم كما سلف بيانه من أسبابه الموجبة لإصداره.
وحيث أنه لما فات ترى المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من هيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة،

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً في 16/10/2002م

القضاة في الصدور
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved