||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450849
عدد الزيارات اليوم : 1189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 1/2001 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وعدنان الزين وحسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: الأستاذ/ النائب العام. المطعون ضدهم: 1- ع. م. س - خان يونس - الكتيبة. 2- ح. ع. م – خان يونس – البحر. 3- ع. ع. ع – خان يونس – ش/ العقاد. 4- ب. ن. ن – خان يونس – البحر. وكلاؤهم المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا.


الحكم المطعون: الحكم الصار من المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 5/11/2001 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 14/11/2001م. جلسة يوم: الإثنين 23/12/2002م الحضور: حضر وكيل النيابة الأستاذ/ زاهر السقا. وحضر الأستاذ/ محمد السقا وكيل المطعون ضدهم.

القرار
الأسباب والوقائع
حيث أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية وتدقيقها قانوناً.
وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة صلح خان يونس حكمت في 13/1/2001 بحبس كل من المطعون ضدهم مدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة إبقاء اليد عنوة خلافاً للمادة 97 عقوبات لسنة 1936.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية التي قضت بتأييده تأسيساً على أن مادة الاتهام المذكورة لا تستلزم رفع يد المدانين لعدم احتواء النص على فقرة خاصة برفع اليد.
وحيث أن هذا الحكم أيضاً لم يرق للنيابة العامة فطعنت فيه بهذا الطعن الذي يخلص في طلب "إضافة عبارة رفع يد المدانين للحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المادة "351" من قانون الإجراءات الجزائية
تنص على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التالية ومن ضمنها "الفقرة "5" التي تقول ((إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره)).
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً وأفهم علناً في 23/12/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:25 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved