||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457655
عدد الزيارات اليوم : 7995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/1/20

بسم الله اللرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 132/2002 جزاء
المبادئ القانونية
لما كانت النيابة العامة قد دفعت في استئنافها على الحكم الإبتدائي بالقصور بالتسبيب والتناقض الواقع بين منطوق الحكم وأسبابه، وحيث أن محكمة الإستئناف لم ترد على هذه الدفوع التي من شأنها إن صحت أن تؤثر بالحكم الإبتدائي، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور بالتسبيب والتعليل وخلوه من أسبابه الموجبة مما يتعين نقضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح ويونس الأغا وسعادة الدجاني وفيصل الحسيني. سكرتارية: أحمد عوض.

الطاعن: الاستاذ / النائب العام. المطعون ضدهما: 1) أ. ر. ف – 38 سنة – غزة الدرج / مكفول. 2) أ. غ. ف - 24 سنة – غزة الدرج / مكفول. وكيلهما المحامي / وليد افطيمة.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/10/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف بعد الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في 20/4/2002 والقاضي ببراءة المتهمين مما اسند اليهما من اتهام لعدم كفاية الأدلة.
تاريخ تقديمه: 17/11/2002م جلسة يوم: الاثنين 20/2003م الحضور: حضر الاستاذ / وليد افطيمة وكيل المطعون ضدهما. وحضر الاستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما للمحاكمة أمام محكمة صلح غزة في القضية رقم 2906/2000 بتهمة إبقاء اليد عنوة بالاشتراك خلافاً للمادتين 97، 23 عقوبات لسنة 36
بوصف انهما خلال شهر ديسمبر لسنة 1994 وبدائرة شرطة المدينة ابقيا ايديهما عنوة وبالاشتراك مع آخر – فار- على منزل المجني عليه / أ. م. م الكائنة بالقطعة رقم 604 قسيمة رقم 295 من اراضي محلة الدرج بغزة، بأن تمسكوا بابقاء ايديهم على المنزل بالرغم من مطالبة المجني عليه لهم بالخروج منه الذي من شانه ان يؤدي الى تكدير صفو الطمانينة وذلك بوجه غير مشروع.
وحث انه بعد ان استمعت المحكمة الى شهود النيابة ودفاع المطعون ضدهما قررت بجلسة 20/4/2002 براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما في تقرير الاتهام لعدم كفاية الادلة ووضعت محكمة الصلح اسباب حكمها كما يلي:
بعد الاطلاع على الاوراق والمبرزات وبعد الاستماع الى المراقعة النهائية من الطرفين تبين للمحكمة ان القضية الراهنة لا تعدو ان تكون نزاعاً مدنياً وذلك لعدم ثبوت عنصر القوة في التهمة الراهنة ولا تكدير صفو الطمانينة العامة. الامر الذي يتعين معه على صاحب المصلحة ان يسلك الطريق الذي رسمه له القانون للمطالبة بما يدعية من حقوق، الامر الذي تكون معه الادلة التي ساقتها النيابة غير كافية لاثبات التهمة قبل المتهمين.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادر النائب العام الى استئنافه امام محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 39/2001 ويقوم مبنى الاستئناف في ان اسباب حكم محكمة اول درجة خالية من اي بيان للوقائع والادلة التي استندت اليها في حكمها، وانه يوجد تناقض ما بين اسباب الحكم ومنطوقة حينما قررت المحكمة ان الواقعة لا تعدو ان تكون نزاعاً مدنياً في حين انها قررت البراءة لعدم كفاية الادلة وان محكمة اول درجة قد استثنت بينات النيابة.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الاستئنافية الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 9/10/2002 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المسنانف تأسيساً على ان محكمة اول درجة قد بنت حكمها ببراءة المستانف ضدهما على ضوء تقديرها للادلة التي طرحتها النيابة العامة امامها وتولت في حيثيات حكمها الرد على سائر النقاط التي اثيرت امامها وخلصت الى ان النزاع هو نزاع مدني ولم يثبت امامها تكدير لصفو الطمانينة العامة مما يخرج هذا النزاع من دائرة القانون الجنائي.
وحيث ان النيابة العامة قد بادرت الى الطعن في هذا الحكم بالنقض امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الطعن في الاوجه الآتية:
مخالفة الاجراءات.
الخطأ في تطبيق القانون.
خلو الحكم من اسبابه الموجبة.
وقال النائب العام شرحاً لذلك في صحيفة الطعن ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دون الاتفات الى ما ساقته النيابة العامة من أسباب طعنها في الحكم الابتدائي التي جاءت اسبابه خلواً من اي بيان جلي ومفصل للوقائع ومضمون الادلة التي استندت اليها في حكمها. وان تناقضاً قد وقع ما بين الاسباب والمنطوق حينما قالت محكمة اول درجة ان الدعوى لا تعدو ان تكون نزاعاً مدنياً في حين قضت ببراءة المطعون ضدهما لعدم كفاية الادلة.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون بعدم التفاتها الى ما اثارته النيابة العامة من اوجه في استئنافها الامر الذي يجعل حكمها معيباً واجب النقض وطالب النائب العام في ختام صحيفة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة بداية غزة – بصفتها الاستئنافية – للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة استناداً للمادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة انه لما كانت النيابة العامة قد دفعت في استئنافها الحكم الابتدائي بالقصور في التسبيب والتناقض الواقع ما بين منطوقة واسبابه وان محكمة الاستئناف لم ترد في حكمها المطعون فيه على هذه الدفوع التي من شانها ان صحت ان تؤثر في الحكم الابتدائي بل انها تجاهلت هذه الدفوع ولم ترد عليها فيكون قد شابه عيب القصور في التسبيب وخلوه من اسبابه الموجبة وعدم كفايتها مما ترى معه هذه المحكمة ان الطعن في محله يتعين قبوله والحكم بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وافهم علناً في 20/1/2003م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 1173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved