||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457352
عدد الزيارات اليوم : 7692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/3/30

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 115/2002

المبادئ القانونية
لم يتضمن حكم المادة 97 من قانون العقوبات لسنة 1936 أي عقوبة تبعية للعقوبة المفروضة حال الإدانة بجرم إبقاء اليد عنوة خلافا لما تتضمنه المادة 388 فقرة أ من قانون العقوبات التي أجازت للمحكمة إخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال غير المنقول.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً. المستشار / خليل الشياح عضواً. المستشار / يونس الاغا عضواً. المستشار / سعادة الدجاني عضواً. المستشار / محمد صبح عضواً. سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: أ. م. أ – من خان يونس البحر وكيله المحامي / فايز النحال – من غزة بجوار السرايا. المطعون ضده: الاستاذ النائب العام – بغزة.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 45/2001 الصادر بتاريخ 8/9/2002 المتضمن قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 15/10/2002 م. جلسة يوم: الاحد 30/3/2003 م. الحضور: حضر الاستاذ / فايز النحال وكيل الطاعن. وحضر عن النيابة الاستاذ / زاهر السقا.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان النيابة العامة قدمت تقرير اتهام لدى ممحكمة صلح خان يونس
تسجل تحت رقم 1719/96 ضد المتهمين:
أ. أ. أ
أ. أ. س الاسطل بتهمة ايقاع اليد عنوة بالاشتراك خلافا للمادة 97, 23/ 36 لانه بتاريخ 3/2/1996 وبدائرة شرطة خان يونس ابقيا ايديهما على ارض المجني عليه عبد الخالق الاسطل بالقسيمة رقم 2 والقسيمة رقم 3 من القطعة 94 من اراضي خان يونس بأن تمسكا بوضع يدهما بدون وجه حق بالرغم من مطالبة المجني عليه لهما بالخروج منهما الامر الذي يخشى معه تكدير صفو الطمانينة العامة وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث ان محكمة الصلح قررت سحب لائحة الاتهام بالنسبة للمتهم الاول واستمرت في الاستماع الى البينات وقررت ادانة الطاعن وتغريمه اربعمائة شيكل او الحبس ثلاثة اشهر والحبس ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ورفع يده عن الارض موضوع الدعوى.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فبادر الى استئنافه الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
وحيث ان محكمة الاستئناف بجلسة 8/9/2002 حكمت بتاييد الحكم الصلحي. ولما يرق هذا الحكم للطاعن فطعن بهذا الطعن الذي يتلخص في:
ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتاويله حيث ان المادة 97, 23 عقوبات سنة 36
لا تنطبق عناصرها على لائحة الاتهام التي ادين الطاعن بها.
ان المادة 97 ع/ 36 لا تحكم برفع يد المحكوم عليه عن الارض.

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان الحكم المطعون فيه جاء في محله لتاييده الحكم الصلحي بادانة المتهم بما اسند اليه في تقرير الاتهام لمطابقة التهمة للوقائع المطروحة امامها ولتوقيعها العقوبة التي تتفق والصلاحيات المخولة لها بالقانون.
وحيث ان محكمة الموضوع قد وازنت البينات المطروحة امامها بما لها من سلطة تقديرية ولم تشتط وكان استدلالها يقوم على اساس يتفق والقانون.
اما بالنسبة للعقوبة التبعية التي قضت بها محكمة الصلح فان الحكم المطعون فيه بتاييده هذه الجزئية قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتاويله حيث ان المادة 97 من قانون العقوبات لسنة 36
اوضحت حدود العقوبة التي يتعين توقيعها في حالة ادانة المتهم طبقا لها. وان المدان بالمادة 97ع /36 يعتبر انه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة ابقاء اليد عنوة ولم ينص القانون على خلاف ذلك اما بالنسبة للمادة 388 فقرة (أ) من قانون العقوبات لسنة 36
والتي اجازت للمحكمة ان تامر باخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال غير المنقول فانها لم تتضمن المادة 97 عقوبات وانحصرت صلاحياتها فقط في حالة ادانة شخص بارتكاب جرم خلافا للمادة 96
او المادة 286ع لسنة 36.
وحيث انه لما فات فان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فيما يتعلق برفع يد الطاعن عن الارض موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة لهذه الجزئية ورفضه فيما عدا ذلك.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه جزئيا فيما يتعلق برفع يد الطاعن عن الارض موضوع الدعوى ورفضه فيما عدا ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدروافهم علنا في 30/3/2003م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

w.z

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved