استئناف جزاء
1283/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: د. م. ع/ أبو ديس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 29/10/96 في الدعوى الجزائية رقم 653/96 المتضمن –حسبما جاء فيه- إدانة المستأنف عليه بتهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكية رسم الإسقاط.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 364 ع لسنة 60 نجد أنها تنص على أن تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
وحيث أن المشتكية لم تتخذ لنفسها هذه الصفة ولم تطالب بأية تعويضات وتدفع الرسوم القانونية المترتبة عليها.
وحيث أن المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو إدعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الإدعاء.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف ورد من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس