||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637433
عدد الزيارات اليوم : 8892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1234 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/5


استئناف جزاء
1234/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:س.ج.أ /روجيب
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 22/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 414/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الشتم والتحقير خلافاً للمادة 360ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
بالتدقيق،فإننا نجد أن المشتكي وإن ذكر في لائحة شكواه أنه يتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي ويقدره بفلس واحد لمقاصد الرسم.الا أنه لم يقم بدفع الرسم القانوني عن هذا الإدعاء وأن الايصال المثبت في لائحة الشكوى والذي يحمل رقم 114848/9 هو ايصال بدفع رسم القيدية البالغ خمسة وثلاثون شاقلا وبالتالي فقد كان على قاضي الصلح أن يقرر عدم ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه لعدم دفع الرسوم المقررة قانوناً .

منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ووقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved