||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464235
عدد الزيارات اليوم : 2417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1262 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/30


استئناف جزاء
1262/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:ب.ج.س /طولكرم
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار:

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 1/10/96 في الدعوى الجزائية رقم 666/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الذم خلافاً لأحكام المادة 188ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للبينات الواردة في الدعوى.
2) القرار المستأنف وليد اجراءات باطلة،اذ لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن القاضي المنتدب الذي باشر النظر فيها ابتداءاً من جلسة 1/10/96 كان لديه انتداب بذلك.
3) أخطأ قاضي الصلح في إعادة تلاوة التهمة على المستأنف عليه دون مبرر.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا نجده غير وارد،لأن قاضي الصلح الذي باشر النظر في الدعوى ابتداء من جلسة 1/10/96 كان منتدباً للنظر فيها بموجب قرار الإنتداب رقم 47 لسنة 96 الصادر بتاريخ 29/9/96 وعليه نقرر رد هذا السبب.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول،فإننا على ضوء البينات المستمعة نجد أنه لم يتبين فيها ماهية الأقوال التي تلفظ بها المستأنف عليه،وعليه،فإن القرار بإعلان براءته واقع في محله وعليه نقرر رد هذا السبب أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث،فإن إعادة تلاوة التهمة على المستأنف عليه لا يبرر فسخ القرار المستأنف.

منطوق الحكم
مما تقدم،نقرر رد الاستئناف موضوعاً،وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:02 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved