||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35468381
عدد الزيارات اليوم : 6563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1176 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/27


استئناف جزاء
1176/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: المحامي يوسف مرار/أريحا (المشتكي والمدعي بالحق الشخصي) المستانف عليه: ن. س وكيله المحامي سلطي عرباش/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي و زهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 10/7/ 1996 في القضية الجزائية رقم 280/94 المتضمن:
1) اعلان براءة المستأنف عليه من تهم الذم والقدح والتحقير وقطع الغراس المثمرة وفسائلها واقلاق الراحة خلافا للمواد358، 359، 360 و 449/2 و 467 ع لسنة 60 المسندة إليه.
2) رد الإدعاء بالحق الشخصي.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في رفض سماع شهادة كل من الشاهدين موسى حسن بالو وداوود المصري.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف يشتمل على شقين أولهما جزائي يقضي باعلان براءة المستانف عليه من التهم المسندة اليه وثانيهما مدني ويقضي برد الادعاء بالتضمينات المعنوية المطالب بها في لائحة الشكوى .
وبالرغم من ان المستانف قد اختصم المشتكى عليه (المدعي بالحق الشخصي) إلا أن لائحة الاستئناف قد انصبت على الطعن في الشق الجزائي من القرار المستأنف القاضي بالبراءة ولم يطعن المستأنف في الشق المدني منه ولم يقم بدفع الرسوم الواجبة.
وحيث لا يجوز للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي استئناف الأحكام فيما يختص بالشق الجزائي لأن هذا الحق ينحصر بالنيابة العامة والمحكوم عليه فقط ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية وفق منطوق المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف لكونه مقدما ممن لايملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف مبلغ (45) شاقلا رسم استئناف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وفي 27/10/1996.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved