||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467951
عدد الزيارات اليوم : 6133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 980 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/5


استئناف جزاء
980/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاسئتناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ا.س.ا / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 15/6/1996 في الدعوى الجزائية رقم 258/96 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60 ، وكذلك إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 350 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم سماع شهادة المشتكية الأولى، كما أخطأ فن عدم سؤالها عن التباين بين ما ورد في لائحة الشكوى وبين أقوالها في المحكمة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة لائحة الشكوى ، نجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه فيما يتعلق بالمشتكية الأولى هو قيامه بشتمها وتحقير فقط .
وحيث أنها أسقطت حقها الشخصي عنه، فأن عدم سماع شهادتها ليس فيه ما يخالف القانون ما دام أن هذه التهمة تسقط بسقوط الحق الشخصي.
ونجد ايضا ، أن المستأنف عليه قام بتهديد المشتكي الثاني وذلك حسبما ورد في شهادة الأخير على الصفحة الثانية من الضبط بقوله له "إذا بترجع بورجيك" .
وحيث أن هذه العبارة تشكل تهديدا بإنزال ضرر خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60 وذلك في حالة ما أثرت في نفس المجني عليه.
وحيث أن المستأنف عليه صرح بأنه لم يخف من هذا التهديد ، فقد كان على قاضي الصلح أن يقوم بتعديل تهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 350 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليه إلى التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 من ذات القانون وإعلان عدم مسؤوليته عنها ما دام أن المشتكي لم يخف من هذا التهديد .

منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة ، فأننا نقرر قبوله موضوعا ، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60 ، وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك .


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/9/1996 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved