||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35466251
عدد الزيارات اليوم : 4433
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 871 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/8


استئناف جزاء
رقم 871/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: م . ن . س / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 11/6/96 في الدعوى الجزائية رقم 972/96 المتضمن ما يلي :
1- وقف الملاحقة عن المستأنف عليه في تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 351 ع لسنة 60 وتحويلها للغرامة.
2- إدانة المستأنف عليه وحبسه لمدة شهر و الرسوم بتهمة التهديد خلافا للمادة 351 ع لسنة 60 و تحويلها للغرامة
3- إدانته بتهمة إهانة الشعور خلافا للمادة 278 ع لسنة 60 وحبسه لمدة أسبوعين والرسوم و تحويلها للغرامة و دمج العقوبات وتنفيذ الأشد عملا بالمادة 72 ع لسنة 60 .
4- يستند الإستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون من حيث عدم ذكر الأسباب الداعية لتحويل الحبس إلى الغرامة بالنسبة للتهمة الثالثة.
تقدم النائب العام بمطالعه خطية ترك فيها الأمر لمحكمة

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فإن سبب الإستئناف غير وارد وإن قاضي الصلح قد أستعمل الأسباب التخفيفيه وذكرها بالتفصيل وهي ذات الأسباب التي جعلته يخفض العقوبة ويحولها للغرامة ولا تثريب عليه في ذلك وأن القرار المستأنف معلل ومسبب من هذه الناحية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الإستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 8/8/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:05 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved