||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464834
عدد الزيارات اليوم : 3016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 280 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/17


استئناف جزاء
280/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ظ. ف. م/قلقيلية وكيلها المحامي-غازي زهران/نابلس المستأنف عليه:-الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ1/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 871/96 المتضمن ادانة المستأنفة بالتهمتين التاليتين:-
1-الايذاء خلافا لاحكام المادة 334ع لسنة 60 وحبسها شهرا واحدا وتضمينها الرسوم
2-الشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360ع لسنة 60 وحبسها شهرا واحدا وتضمينها الرسوم
دمج العقوبتين معا عملا ب المادة 72/1ع لسنة 60 وتنفيذ اشدها
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
أخطأ قاضي الصلح في ادانة المستأنفة بتهمة الشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360ع لسنة 60.
القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفه مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الاول من سببي هذا الاستئناف فمن مراجعة المادة 364ع لسنة60، نجد انها تنص على دعاوي الذم والقدح والتحقير تتوقف على اتخاذ النعتدى عليه صفة المدعي الشخصي
حيث ان الشاكي لا يعتبر مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الاداء الشخصي صراحة في الشكوى ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها فقد اخطأ قاضي الصلح بادانة المستأنفة بتهمة الشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360ع لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكية صفة الادعاء الشخصي.
وعليه نقرر وقف ملاحقتها عن هذه التهمة
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بالفعل بغياب المستأنفة التي تدعي ان لديها بيانات ودفوع حرمت من تقديمها بسبب عدم حضورها جلسات المحكمة وعليه وحيث انه لا يشترط لقبول الاستئناف في هذا الدور ارفاق ارفاق معذرة مشروعة للغياب،


منطوق الحكم
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعه لسماع ما لدى المستأنفة من بيانات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 17/3/1997


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved