||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473983
عدد الزيارات اليوم : 12165
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 254 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/13


استئناف جزاء
254/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليها: ك.ي.ف/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 7/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 2058/96 المتضمن:
1- إسقاط دعوى الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 360ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليها نظراً لإسقاط المشتكي حقه الشخصي.
2- إعلان براءتها من تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافاً لأحكام المادة 349ع لسنة 60 .
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم فرض رسم إسقاط على المشتكي بعد أن أسقط حقه الشخصي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الاستئناف وارد، إذ كان على قاضي الصلح وقد قرر إسقاط دعوى الشتم والتحقير عن المستأنف عليها بسبب إسقاط المشتكي حقه الشخصي وتصالحه معها أن يقرر تضمين المشتكي رسم الإسقاط.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وتعديله بتضمين المشتكي (110) شاقلاً رسم إسقاط.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 13/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:07 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved