||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471058
عدد الزيارات اليوم : 9240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/10


استئناف جزاء
251/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما:1- ع.ع.خ/نابلس 2- ع.ع.و/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 9/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 1777/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة شتم وتحقير موظف خلافاً لأحكام المادة 196ع لسنة 60، وتغريم كل منهما خمسة دنانير وتضمينهما الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2- أخطأ قاضي الصلح في عدم تحديد الفقرة الحكمية من المادة 196 الواجبة التطبيق في هذه الدعوى.
3- العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.


التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن العقوبة المحكوم بها هي عبارة عن غرامة مقدارها خمسة دنانير.
وحيث أن المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 52 تنص على أن "يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز خمسة دنانير وفيها عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف" فإن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدماً إلى محكمة غير مختصة وظيفياً بالنظر فيه.

منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف شكلاً.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/3/1997


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved