استئناف جزاء
251/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما:1- ع.ع.خ/نابلس 2- ع.ع.و/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 9/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 1777/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة شتم وتحقير موظف خلافاً لأحكام المادة 196ع لسنة 60، وتغريم كل منهما خمسة دنانير وتضمينهما الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2- أخطأ قاضي الصلح في عدم تحديد الفقرة الحكمية من المادة 196 الواجبة التطبيق في هذه الدعوى.
3- العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن العقوبة المحكوم بها هي عبارة عن غرامة مقدارها خمسة دنانير.
وحيث أن المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 52 تنص على أن "يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز خمسة دنانير وفيها عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف" فإن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدماً إلى محكمة غير مختصة وظيفياً بالنظر فيه.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/3/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس