||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473031
عدد الزيارات اليوم : 11213
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 222 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/10


استئناف جزاء
222/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله. المستأنف عليهما: 1) ح.أ.خ/ بيتونيا 2) ح.أ.س/ بيتونيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 15/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 210/97 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة360 لسنة60، وتضمين المشتكي رسم إسقاط.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في إسقاط تهمة الشتم والتحقير عن المستأنف عليهما بعد إدانتها بها، إذ أن هذه التهمة لا تسقط بسقوط الحق الشخصي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.


التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة أحكام المادة 52 ع لسنة 60، نجد أنها تنص على أن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
وحيث أن تهمة الشتم والتحقير هي من التهم التي تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وذلك وفق نص المادة 346 لسنة 60، فقد كان على قاضي الصلح أن يحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليهما عنها لا أن يقرر إسقاط دعوى الحق العام.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليهما من هذه التهمة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/1997.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:09 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved