||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363291
عدد الزيارات اليوم : 9831
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 316 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/23

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

استئناف جزاء رقم
316/96


المبادئ القانونية
على الرغم من إعتراف الظنين بالتهمة المسندة إليه وهي تهمة التنقيب على آثار دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك خلافا للمادة 47/ب من قانون الآثار القديمة، كان يتوجب على المحكمة دعوة الشاهد مدير الآثار للتأكد فيما إذا كان الموقع الذي وجد فيه الظنين هو من المواقع الأثرية أم لا.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : 1- د . ع . ب / بورين. 2- د . ع . ب / بورين.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر روحيا بتاريخ 8/2/96 في الدعوى
الجزائية رقم 256/96 المتضمن ادانة المستأنف عليها بتهمة التنقيب عن الآثار دون الحصول على
الرخصة اللازمة لذلك خلافا لاحكام المادة 47 / ب من قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 1966 وتغريم
كل منهما عشرين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستنئاف الى السببين التاليين:-
اخطأ قاضي الصلح في ادانة المستأنف عليهما بالاستناد الى اعترافهما دون التأكد فيما اذا كان
الموقع الذي وجدا ينقبان فيه هو من المواقع الأثرية.
اخطأ قاضي الصلح في ذكر المادة القانونية المنطبقة على الفعل الذي قارنه المستأنف عليهما.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع ، وفيما يتعلق بالسبب الاول من سببي هذا الاستئناف ، نجد انه على الرغم
من اعتراف المستأنف عليهما بالتهمة المسندة اليهما، الا انه كان على قاضي الصلح دعوة الشاهد مدير
آثار نابلس الذي ادلى بتاريخ 1/2/96 بافادة لدى الشرطة للتأكد منه فيما اذا كان الموقع الذي
وجد المستأنف عليهما ينقبان فيه هو من المواقع الأثريه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (9) من قانون الآثار
المذكور.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان هذا السبب من سببي الاستئناف وارد ، فاننا دونما حاجة لبحث السبب الثاني
منه نقرر قبوله موضوعا ، وفسخ القرار المستأنف ، واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا
به ، ومن ثم اجراء المقتضى على ضوء ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/3/96.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved