||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358986
عدد الزيارات اليوم : 5526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/26

إستئناف جزاء
78/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ص . م . أ وكيله المحامي محمد مسلم/بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و هشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 13/1/1997 في الدعوى الجزائية رقم 15/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التنقيب عن الآثار دون أن تكون بحوزته رخصة خلافا لاحكام المادة 47/ب من قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 1966، و تغريمه خمسين دينارا نخففة إلى عشرين، وتضمينه الرسوم، ومصادرة ماكنة التنقيب عن الآثار.
يستند الإستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في تقرير مصادرة هذه الماكنة لأن المادة 47/ب من قانون الآثار القديمة المذكور تشترط للمصادرة أن يتم إمساك الشخص متلبسا بالتنقيب عن الآثار.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 47/ب من قانون الآثار المذكور نجد أنها تنص على ما يلي،" كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى أحكام المادة 20 من هذا القانون و نقب عن الىثار أو ضرب أية جدران أو إنشاءات أو أية أشياء تعتبر أثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون سواء أجريت أعمال التنقيب فوق الارض او تحتها وسواء كانت ملكا له او لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، او بغرامة تتراوح من خمسين دينار الى مئتي دينار ، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة وتقديرية ، وتصادر وسائط الحفر والآثار المستخرجة .
وحيث انه لا يفهم من هذا النص انه يشترط للمصادرة ان يضبط الشخص فقط في حالة تلبس وفق مفهوم التلبس الوارد في المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقول بعكس ذلك يعني اعفاء الكثيرين اذا لم يضبطوا في حالة تلبس.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله ،لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/11/1997
القضاة في الصدور
قااضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved