||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627629
عدد الزيارات اليوم : 14212
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1296 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/30

استئناف جزاء
1296/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: د.ص.ق/ بديا وكيله المحامي- محمود الصبي/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 20/9/97 في الدعوى التحقيقية رقم 10/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التجسس خلافا لأحكام المادة 112 ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:
1) توقف المستأنف من قبل مدعي عام أريحا بتاريخ 12/7/97 وما يزال موقوفا.
2) ان الجهة التي قامت باعتقال المستأنف والتحقيق معه هي جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، وهي غير مخولة بالتحقيق معه، كما أنها والشرطة لا يمانعان في اخلاء سبيله بالكفالة.
3) انكر المستأنف التهمة المسندة اليه أمام المدعي العام الذي لا يملك أي دليل ادانة ضده.
4) ان المدعي العام لم يستدعي اي شاهد ولم يعاود التحقيق مع المستأنف، ولم يقم الى النائب العام رغم مرور أكثر من ثلاثة شهور على توقيفه.
5) المستأنف مريض بالقرحة، واستمرار اعتقاله يلحق به أفدح الأخطار.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، و تصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام في حالة التجريم بها.
وحيث ان المادة 123/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على أن لا يخلى بالكفالة سبيل من اسندت اليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد، فان رفض محكمة البداية اخلاء سبيله بالكفالة والحالة هذه واقعا في محله.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرارالمستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:06 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved