استئناف جزاء
1295/ 97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ع.م/ كفر لاقف وكيلته المحامية- نهايه السقا/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 15/9/97 في الدعوى التحقيقية رقم 446/96 "تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأف اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنائية، نجد انها لا تجيز تخلية سبيل من اسندت اليه جريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد.
وحيث أن التهمة الاولى المسندة للمستأنف وهي التجسس تقع خلافا لأحكام المادة 126ع لسنة 60، وتكون عقوبتها في حالة التجريم بها الاعدام، فان رفض محكمة البداية لاخلاء سبيله بالكفالة يتفق وأحكام القانون.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس