||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445891
عدد الزيارات اليوم : 22046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1291 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/29

استئناف جزاء
1129/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ب.س.أ/ أريحا وكيلاه المحاميان: بسام وأحمد عو.. / أريحا المستأنف عليهما: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 20/9/97 في الدعوى التحقيقية رقم 114/أ/97 "تحقيق مدعي عام أريحا" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التجسس خلافا لأحكام المادة 112ع لسنة 60 خلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف الى القول بأن محكمة البداية أخطأت في رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة دون الاطلاع على الدعوى التحقيقية والتهمة المسندة اليه ودون الأخذ بالاعتبار أن التحقيق معه قد إنتهى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها لا تجيز اخلاء سبيل من اسندت اليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
وحيث أن التهمة المسندة للمستأنف تستوجب في حالة التجريم بها عقوبة الاعدام، فإن رفض محكمة البداية لطلبه بإخلاء سبيله بالكفالة يكون واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/9/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:08 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved