||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636897
عدد الزيارات اليوم : 8356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1256 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/24


استناف جزاء
1256/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ر. م. ع / قباطية المستأنف عليه: س. ا. ر / قباطية (المشتكي)
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1162/96 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:
1) التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344ع لسنة 60،وتغريمه خمسين ديناراً مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي إلى ثلاثين، وتضمينه الرسوم.
2) عدم المحافظة على مسافة كافية بين المركبة التي كان يقودها والمركبة التي تسير أمامها خلافاً لأحكام المادة 49 من نظام المرور، وتغريمه مبلغاً مقداره مئة شاقلاً وتضمينه الرسوم.
3) الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 21/2 من نظام المرور وتغريمه مبلغاً مقداره مئة شاقلا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف وان صدر بغياب المستأنف بسبب عدم حضوره جلسة 14/9/1996، إلا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كما ادعى في لائحة استئنافه، لأن قاضي الصلح أدانه بالتهمة المسندة إليه استناداً لاعترافه بارتكابها الوارد على الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة.
غير أننا نجد من ناحية أخرى، أنه أخطأ في ادانته بالتهم الثلاث المسندة إليه، لأن التهمة الثانية تعتبر على ضوء هذه الدعوى عنصراً من عناصر التهمتين الأولى والثالثة وهو خطأ.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنف عن التهمة الثانية وتصديقه فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 24/11/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved