||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636503
عدد الزيارات اليوم : 7962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1082 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/7


استئناف جزاء
1082/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه:ن.ع.خ/الجلزون

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله بتاريخ 8/9/1996 في القضية الجزائية رقم 396/96 المتضمن:
1)إدانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً للمادة 344ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس وتضمينه الرسوم.
2)إدانته بتهمة سوق مركبة بطيش وإهمال خلافاً للمادة 21 من نظام المرور الصادر بموجب الأمر رقم 1310 لسنة 92 وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
3)وقف ملاحقته عن تهمة سوق مركبة بسرعة تزيد عن الحد المسموح به خلافاً للمادة 54 من النظام المذكور باعتبارها عنصراً من عناصر التهمة الأولى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون الذي يقضي بأن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن قاضي الصلح وبتاريخ 1/6/1996 تلا بمواجهة المستأنف عليه التهم المسندة إليه فأنكرها، ونجد أيضاً أنه قرر في جلسة 8/9/1996 إجراء محاكمته غيابياً بالصورة الوجاهية نظراً لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره حيث أبرز تقريراً طبياً يتعلق بالمصابة رولا الباز" المبرز ن/1 " واختتم بذلك بينة النيابة وأصدر القرار المستأنف مستنداً في ذلك إلى التقرير الطبي المذكور وإلى ما ورد في ملف التحقيق.
إننا إزاء ما تقدم نجد أنه لا يسعنا إلا التنبيه على قاضي الصلح حول الأخطاء القانونية الجسيمة التي ارتكبها في هذه الدعوى، والتي كان من الأجدر بالنيابة العامة الاستناد إليه للطعن في القرار المستأنف وليس للسبب الذي أوردته في هذا الاستئناف باعتبارها ممثلة للمجتمع ووكيله عنه وحامية للقانون وخصماً شريفاً يضع نصب عينيه السهر على حسن تطبيق القانون سواء أكان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أم لا، تلك الأخطاء التي نجملها فيما يلي:
1)ما دام أن المستأنف عليه أنكر التهم المسندة إليه فقد كان على قاضي الصلح أن يشرع في سماع البينة ودعوة شهود النيابة بما في ذلك المصابة رولا الباز التي وقع معها الحادث، وذلك وفق أحكام المادتين 172/4و173 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2)إن ملف التحقيق لا يعتبر بحد ذاته بينة قانونية يمكن الاستناد إليها في إدانة المستأنف عليه وكان على قاضي الصلح كما أسلفنا دعوة الشهود والاستماع إليهم بعد أداء اليمين القانونية وفق أحكام المادة 13/2 من قانون محاكم الصلح.
3)يشترط للإدانة بتهمة التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344ع سنة 60 توافر أركان الجريمة بعناصرها الثلاث وهي وقوع خطأ من المشتكى عليه بأي صورة من الصور المحددة في القانون، وحصول النتيجة الجرمية وهي الضرر وتوافر العلاقة السببية فيما بين الخطأ والضرر الحاصل، الأمر الذي يوجب على قاضي الصلح سماع البينة للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا لما بيناه وليس للسبب الذي ارتكزت إليه النيابة العامة نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير فيها وفق الأصول والقانون ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved