استئناف جزاء
1041/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع. م. ج/ بيت أمر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين والسيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 31/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 752 /96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 344 ع لسنة 60 وتغريمه عشرين دينارا ، مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم .
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل حصول الجهة المشتكية على تقرير طبي نهائي .
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فإننا نجد أن قاضي الصلح ، وان إصدار القرار المستأنف دون أن يرد أمامه تقرير طبي نهائي إلا أن ذلك لا يوجب فسخ القرار المستأنف من هذه الجهة ما دام أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد المبين في الفقرة الأولى من المادة 344 ع لسنة 60 التي تتحدث عن مدة التعطيل التي تزيد عن عشرين يوما آو عن أحداث عامة دائمة .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/9/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس