||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605592
عدد الزيارات اليوم : 1651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1063 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/5

استئناف جزاء
1063/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ح. ي. ع/الجيب

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 23/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 248/96 المتضمن اعلان براءة المستانف عليه من تهمة الحرق خلافا ل لمادة 371 ع لسنة 60.

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان قاضي الصلح لم يستمع الى شهادة المشتكي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه طلب فيها فسخ القرار المستانفه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان قاضي الصلح قرر انعدام بينة النيابه بداعي ان المشتكي، ومنذ تاريخ 30/3/96 لم يحضر أية جلسه من جلسات المحاكمه.
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما توصل اليه، لأن ملف الدعوى جاء خلوا من أي تبليغ للمشتكي وكان الأحرى به ان يجري تبليغ المشتكي حسب الاصول حتى يتمكن من سماع شهادته بعد حضوره لا ان يعلل عدم حضوره بأنه غير جاد في شكواه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار جاء مخافا لاحكام القانون ولا يتفق والاصول فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لقاضي الصلح لتبليغ المشتكي وفق الاصول، ومن ثم اجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:30 مساء  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved