||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606015
عدد الزيارات اليوم : 2074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1029 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/12

استئناف جزاء
1029/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: هـ. م. م/مخيم الجلزون بواسطة ولي امره والدته أ. م. ن/الجلزون وكيلها المحامي عبد الجابر الفقيه/رام الله المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 11/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 901/97 المتضمن ادانة المستانف بالتهمتين التاليتين:-
1)السرقة خلافا لاحكام المادة 406/1/أع لسنة 60، ووضعه في دار الأمل برام الله لمدة سنه.
2) الحريق خلافا لاحكام المادة 374 من ذات القانون ووضعه في ذات الدار لمدة ستة أشهر.
دمج العقوبتين معا، وتنفيذ اشدهما.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1) اخطأ قاضي الصلح في الفصل بالدعوى قبل الحصول على تقرير من مراقب السلوك.
2)اخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة ولي أمر الحدث لحضور المحاكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من اسبابه الاستئناف، فاننا نجد ان قاضي الصلح فصل بالدعوى دون الحصول على تقرير من مراقب السلوك يبين فيه المعلومات التي تمكنه من الفصل بالدعوى على خير وجه مخالفا بذلك نص الفترة الرابعة من المادة 11 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954.
وعليه، وحيث ان هذا السبب وارد، لذا نقرر قبوله.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فأننا نجد ان قاضي الصلح اخطأ في عدم دعوة ولي أمر الحدث (المستأنفه) مخالفا بذلك المادة الثامنة من ذات القانون بالحضور امامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الأوامر لتأمين حضوره.
وعليه، وحيث ان هذا السبب وارد ايضا، لذا نقرر قبوله.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير مجددا، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 686    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved