||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604668
عدد الزيارات اليوم : 727
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 955 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/5

استئناف جزاء
955/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنفان: 1- ص. خ. ع/بيت اومر 2- ع. أ. ع/بيت اومر وكيلهما المحامي هاشم القواسمة/الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ8/6/97 في الدعوى الجزائية رقم 3/97 المتضمن تجريم المستانف عليهما بتهمة اضرام النار قصدا بالاشتراك في دكان خلافا لاحكام المادتين 368/1 و 76 ع لسنة 60 ووضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى سنة واحدة، وتضمينها الرسوم، على ان تحسب لكل منهما مدة توقيفه اعتبارا من 12/11/96 لغاية 17/11/96

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- اخطاءت محكمة البداية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى، اذ ان الواقعة المشكو منها لا تنطبق واحكام المادة 368 ع لسنة 60، اذ لم يرد ما يثبت ان الدكان محل الحريق واقع داخل حدود القرية، وانه يقع خارجها، كما لا ترد اية بينة بخصوص القصد الجنائي الذي يتوقف عليه تكيف الفعل والذي على فرض وقوعه يشكل جريمة خلافا لاحكام المادة 371 ع لسنة 60.
2-بالتناوب، كان على محكمة البداية ان تسمع البينات كاملة لتتمكن من تحديد الزمن الذي وقع فيه الفعل والتأكد فيما اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بالتقادم ام لا.
3- بالتناوب ايضا، لم تمكن المحكمة المستانفين من ابداء دفوعهما القانونيه، وكان عليها ان تفهمها ان لهما الحق في توكيل محام، واذا تخلفا عن ذلك بسبب فقرهما ان تقوم هي بذلك.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستانف لموافقته لاحكام القانون والاصول
التسبيب
حيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، وفيما يختص بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد انه على الرغم من اعتراف المستانف عليهما بالتهمة المسندة اليهما، الا انه ما كان لمحكمة البداية ان تجربهما بها استنادا لهذا الاعتراف فحسب، اذ بمراجعة المادة 368/1 الباحثة عن اشد انواع الحريق، نجد انه يشترط للتجريم بها ان يثبت ان الدكان محل الحريق يقع داخل حدود قرية بيت اومر سيما وان هذا الاعتراف قد خلا من الاشارة الى ذلك، وان المستانفين يدعيان في هذا السبب ان هذا الدكان يقع خارج حدود القرية وسيما ان معرفة مكان وقوع الدكان هام جدا في تكيف الواقعة المشكو منها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان هذا السبب وارد، فاننا دونما حاجة لبحث اسباب الاستئناف الاخرى، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعدل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 5/2/98
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved