||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604907
عدد الزيارات اليوم : 966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1015 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/3

استئناف جزاء
1015/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ص.ح.ج/الخليل وكيله المحامي- هاشم القواسمه المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات الخليل الصادر بتاريخ 1/7/1997 في الدعوى الجزائية رقم 1267/94 المتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستانف الموقوف بتهمة الحرق والتهديد خلافا لاحكام المواد 371 و 352 عقوبات لسنة 60 بالكفاله.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبتدقيقنا لملف الدعوى لا نجد ما يبرر استمرار توقيف المستانف بداعي ان التهمة المسندة اليه خطيره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستانف اذا ما تقدم بكفاله عدديه مقدارها خمسمائه دينار منظمه حسب الاصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 3/7/1997

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved